كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ نُدِبَ تَمَنِّيهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُسَنَّ تَمَنِّي الْمَوْتِ أَيْضًا شَوْقًا إلَى لِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمُشَاهَدَةِ الْأَرْوَاحِ الْمُقَدَّسَةِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ كَمَا صَرَّحَ الشَّارِحُ بِالْأَوَّلِ وَيَشْمَلُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ أَمَّا تَمَنِّيه لِغَرَضٍ أُخْرَوِيٍّ فَمَحْبُوبٌ وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ «وَأَسْأَلُك شَوْقًا إلَى لِقَائِك مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ» أَيْ غَيْرِ مَشُوبٍ بِشَيْءٍ مِنْ الْعِلَلِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ يُسَنُّ تَمَنِّيهِ بِبَلَدٍ إلَخْ) بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ وَتَمَنِّي الْمَوْتِ بِمَحِلٍّ شَرِيفٍ لَيْسَ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ بَلْ تَمَنِّي صِفَةٍ أَوْ لَازِمٍ لَهُ عِنْدَ عُرُوضِهِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَهَذَا فِيمَا إذَا تَمَنَّى ذَلِكَ وَأَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا تَمَنَّى مَا ذُكِرَ وَقَيَّدَهُ بِنَحْوِ سَفَرٍ أَوْ عَامٍّ مَخْصُوصٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ عِبَارَةُ ع ش وَلَا يَتَأَتَّى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْتِ إلَّا إذَا تَمَنَّاهُ حَالًا أَوْ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إذَا تَوَفَّيْتنِي فَتَوَفَّنِي شَهِيدًا أَوْ فِي مَكَّةَ إلَخْ كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ يَرُدُّهُ) إنْ كَانَ لِلْأَئِمَّةِ كَلَامٌ فِي خُصُوصِ الدَّفْنِ فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ عُمُومِ تَفْضِيلِ مَكَّةَ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ تَفْضِيلَ مَكَّةَ بِمَعْنَى أَنَّ الْعَمَلَ بِهَا أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ لَا غَيْرَ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ لِمَنْ دُفِنَ بِالْمَدِينَةِ خُصُوصِيَّاتٍ لَيْسَتْ لِمَنْ دُفِنَ بِمَكَّةَ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِنْ الطَّائِفِ وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ مَا يَقْتَضِي خُصُوصِيَّةَ الدَّفْنِ بِالطَّائِفِ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ تُنَافِي مَفْهُومَا كَلَامِهِ) أَيْ إذْ مَفْهُومُ لِضُرٍّ إلَخْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَمَفْهُومُ لِفِتْنَةٍ إلَخْ الْكَرَاهَةُ.
(قَوْلُهُ كَهُوَ بِبَلَدٍ إلَخْ) فِي هَذَا الْقِيَاسِ مَا لَا يَخْفَى سم.
(وَيُسَنُّ التَّدَاوِي) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْهَرَمِ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» فَإِنْ تَرَكَهُ تَوَكُّلًا فَهُوَ فَضِيلَةٌ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَاسْتَحْسَنَ الْأَذْرَعِيُّ تَفْضِيلَ غَيْرِهِ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّيَ تَوَكُّلَهُ فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَإِنْ لَا فَفِعْلُهُ أَوْلَى ثُمَّ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَدْ فَعَلَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ تَشْرِيعٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَجَابَ بِهِ وَنَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ لَنَا وَجْهًا بِوُجُوبِهِ إذَا كَانَ بِهِ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ وَفَارَقَ وُجُوبُ نَحْوِ إسَاغَةٍ مَا غَصَّ بِهِ بِخَمْرٍ وَرَبْطُ مَحَلِّ الْفَصْدِ لِتَيَقُّنِ نَفْعِهِ (وَيُكْرَهُ إكْرَاهُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ (عَلَيْهِ) أَيْ التَّدَاوِي وَتَنَاوُلِ الدَّوَاءِ لِأَنَّهُ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ قَالَ شَارِحٌ وَكَذَا عَلَى تَنَاوُلِ طَعَامٍ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى تَحْسِينِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ تَوَكُّلًا فَهُوَ فَضِيلَةٌ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّدَاوِي أَفْضَلُ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ بِأَنَّ إطْلَاقَ التَّشْرِيعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي التَّشْرِيعِ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ لَنَا وَجْهًا بِوُجُوبِهِ إذَا كَانَ بِهِ جُرْحٌ يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ) فِي بَابِ ضَمَانِ الْوُلَاةِ مِنْ الْأَنْوَارِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الشِّفَاءَ فِي الْمُدَاوَاةِ وَجَبَتْ. اهـ. وَلَعَلَّ مَحَلُّهُ الشِّفَاءُ مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ وَنَحْوُهُ لَا نَحْوُ بُطْءِ الْبُرْءِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى طِبِّ الْكَافِرِ وَوَصْفِهِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ تَرْكُ عِبَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يُعْتَمَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَمِنْهُ الْأَمْرُ بِالْمُدَاوَاةِ بِالنَّجَسِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى تَنَاوُلِ طَعَامٍ) جَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِكَرَاهَةِ هَذَا وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِهِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَنُّ أَيْ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي) وَيَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى طِبِّ الْكَافِرِ وَوَصْفِهِ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ تَرْكُ عِبَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يُعْتَمَدُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمِنْهُ الْأَمْرُ بِالْمُدَاوَاةِ بِالنَّجَسِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَنُقِلَ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى وَفَارَقَ وَقَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ الْهَرَمِ) وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ ع ش.
(قَوْلُهُ فَهُوَ فَضِيلَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ أَفْضَلُ. اهـ. وَقَالَ سم قَوْلُهُ فَهُوَ فَضِيلَةٌ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّدَاوِي أَفْضَلُ. اهـ. عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّدَاوِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُ سُنَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا وَدَعْوَى أَنَّهُ تَشْرِيعٌ مَحْضٌ تَكَلُّفٌ لَا حَامِلَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّيَ تَوَكُّلَهُ) أَيْ بِأَنْ لَا يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْ التَّضَجُّرِ بِدَوَامِ الْمَرَضِ وَرِزْقِ الرِّضَا بِهِ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَدَّ بِأَنَّ إطْلَاقَ التَّشْرِيعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيهِ كَغَيْرِهِ كَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي التَّشْرِيعِ مُجَرَّدُ الْجَوَازِ سم.
(قَوْلُهُ وَجْهًا بِوُجُوبِهِ) وَفِي الْأَنْوَارِ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي بَابِ ضَمَانِ الْوُلَاةِ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ الشِّفَاءُ فِي الْمُدَاوَاةِ وَجَبَتْ. اهـ. وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ الشِّفَاءُ مِمَّا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ وَنَحْوُهُ لَا نَحْوُ بُطْءِ الْبُرْءِ سم.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ عَدَمُ وُجُوبِ التَّدَاوِي.
(قَوْلُهُ بِخَمْرٍ) الْأَوْلَى وَلَوْ بِخَمْرٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ نَفْعِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بِإِفَادَةِ التَّدَاوِي وَجَبَ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْأَنْوَارِ مِثْلُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُكْرَهُ إكْرَاهُهُ إلَخْ) أَيْ الْإِلْحَاحُ عَلَيْهِ وَإِنْ عُلِمَ نَفْعُهُ لَهُ بِمَعْرِفَةِ طَبِيبٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي هُوَ التَّهْدِيدُ بِعُقُوبَةٍ عَاجِلَةٍ ظُلْمًا إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ شَارِحٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا إكْرَاهُهُ عَلَى الطَّعَامِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّشْوِيشِ عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا تُكْرِهُوا مَرَضَاكُمْ» إلَخْ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَادَّعَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حَسَنٌ. اهـ. وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي لَيْسَ كَمَا قَالَ إلَخْ مُنَاقَشَةً فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لَا فِي الْحُكْمِ وَيَنْدَفِعُ بِذَلِكَ مَا هُنَا لِلسَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ مِنْ أَنَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ شَارِحٍ قَدْ يُنَافِي لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ نَقْلِ هَذَا الْحُكْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَنَّى يُعْتَمَدُ فِي التَّصْحِيحِ عَلَى التَّحْسِينِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ إلَخْ) أَيْ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ حَسَنٌ لِأَنَّ مَعَ مَنْ ضَعَّفَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِالْجَرْحِ لِلرَّاوِي ع ش.
(وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ) كَأَصْدِقَائِهِ (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) لِمَا صَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ وَجْهَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ سُنَّةٌ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِنَحْوِ أَهْلِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى صَالِحٍ فَيُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ تَقْبِيلُهُ تَبَرُّكًا بِهِ وَعَلَى مَا فِي الْمَتْنِ فَالتَّقْبِيلُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَمْلًا لِلْجَوَازِ فِيهِ عَلَى مُسْتَوَى الطَّرَفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَوَائِلَ النِّكَاحِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ فَقَيَّدَهُ بِالصَّالِحِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ كَأَصْدِقَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَقْبِيلُ وَجْهِهِ) أَيْ أَوْ يَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وَلِمَا فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَّلَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى صَالِحٍ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لِأَهْلِهِ وَنَحْوِهِمْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَجَوَازُهُ لِغَيْرِهِمْ وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ فَقَيَّدَهُ بِالصَّالِحِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ لِأَهْلِهِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ وَقَوْلُهُ م ر وَجَوَازُهُ لِغَيْرِهِمْ أَيْ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَا عَكْسُهُ وَقَوْلُهُ م ر وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ الْمَيِّتِ أَيْ فِي أَيِّ مَحَلِّ كَانَ كَمَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَأَنَّهُ لِلتَّبَرُّكِ أَوْ الرِّقَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ هُوَ ظَاهِرُ إنْ كَانَ الْغَيْرُ مَعْرُوفًا بِالْمَعَاصِي أَمَّا إذَا كَانَ لَمْ يُوصَفْ بِصَلَاحٍ بِحَيْثُ يَتَبَرَّكُ بِهِ وَلَا بِفَسَادٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا ع ش.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ.
(وَلَا بَأْسَ بِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ) بَلْ يُنْدَبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ بِالنِّدَاءِ وَنَحْوِهِ (لِلصَّلَاةِ) عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا) كَالدُّعَاءِ وَالتَّرَحُّمِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَى النَّجَاشِيَّ يَوْمَ مَوْتِهِ» (بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَهُوَ النِّدَاءُ بِذِكْرِ مَفَاخِرِهِ فَيُكْرَهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُ وَيُكْرَهُ تَرْثِيَتُهُ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ فِي نَظْمٍ أَوْ نَثْرٍ لِلنَّهْيِ عَنْهَا وَمَحَلُّهَا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَعَهَا النَّدْبُ السَّابِقُ وَإِلَّا حَرُمَتْ وَحَيْثُ حُمِلَتْ عَلَى تَجْدِيدِ حُزْنٍ أَوْ أَشْعَرَتْ بِتَبَرُّمٍ أَوْ فُعِلَتْ فِي مَجَامِعَ قُصِدَتْ لَهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فِي نَحْوِ عَالِمٍ وَخَلَتْ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهِيَ بِالطَّاعَاتِ أَشْبَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بَلْ يُنْدَبُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَنْظُرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ يُنْدَبُ إلَخْ) أَيْ لِوَلِيِّهِ ع ش وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) أَيْ كَإِرْسَالِ مَنْ يُخْبِرُ أَهْلَ الْبَلَدِ فَرْدًا فَرْدًا.
(قَوْلُهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِمَوْتِهِ لَمْ يُكْرَهْ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالدُّعَاءِ إلَخْ) أَيْ وَالْمَحَالَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَى النَّجَاشِيَّ) أَيْ أَوْصَلَ خَبَرَهُ لِأَصْحَابِهِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ مَصْدَرُ نَعَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَرْثِيَتُهُ بِذِكْرِ مَحَاسِنِهِ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ إذْ حَقِيقَتُهَا ذِكْرَ مَحَاسِنِهِ كَمَا فِي النَّدْبِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ النَّدْبُ السَّابِقُ) أَيْ الْمَقْرُونُ بِالْبُكَاءِ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى تَجْدِيدِ حُزْنٍ) أَيْ لِغَيْرِ نَحْوِ عِلْمِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فُعِلَتْ فِي مَجَامِعَ) أَيْ أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بِحَقٍّ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُكْرَهَ أَيْضًا إذَا كَانَتْ بِحَقٍّ وَخَلَتْ عَمَّا ذُكِرَ وَلَكِنَّهَا كَانَتْ فِي ظَالِمٍ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي نَحْوِ عَالِمٍ.
(وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ) وَلَا يَمَسُّ مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ شَيْئًا (مِنْ بَدَنِهِ) فَيُكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِهِ مَا يُكْرَهُ اطِّلَاعُ أَحَدٍ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا رَأَى مَا يُسِيءُ ظَنَّهُ بِهِ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الْخِلَافُ فِي حُرْمَتِهِ (إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) كَمَعْرِفَةِ الْمَغْسُولِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى لِعُذْرِهِ وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ إنْ مَسَّ أَوْ نَظَرَ (مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ) وَإِلَّا حَرُمَ اتِّفَاقًا إلَّا نَظَرَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ السَّيِّدِ بِلَا شَهْوَةٍ وَإِلَّا الصَّغِيرَ لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَنَظَرُ الْمُعِينِ لِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَيُسَنُّ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ مِنْ أَوَّلِ غُسْلِهِ إلَى آخِرِهِ وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ.